ابن حجر العسقلاني

352

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا } قَالَ كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ 1 . وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْبَحْرِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ وَفَرَاغِهَا وَمَالَ إلَى هَذَا شَيْخُ شُيُوخِنَا تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَنَصَرَهُ وَرَدَّ مَا يُخَالِفُهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الَّذِي زَوَّجَ مُوسَى وَاسْتَأْجَرَهُ هَلْ هُوَ شُعَيْبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ شُعَيْبٌ وَعَنْ ابْنِ عباس هو يترى صَاحِبُ مَدْيَنَ 2 رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا شَيْخَهُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ وَعَنْ الْحَسَنِ هُوَ سَيِّدُ أَهْلِ مَدْيَنَ . وَعَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَبْرُ أَهْلِ مَدْيَنَ وَكَاهِنُهُمْ . وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ يَتْرُونَ ابْنُ أَخِي شُعَيْبٍ 3 . وَفِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ وَالْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ شُعَيْبٌ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 4 . فَائِدَةٌ : اسْمُ ابْنَةِ شُعَيْبٍ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُوسَى صُفُورَا وَأُخْتُهَا شَرْقَاءُ 5 رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا . 1512 - حَدِيثٌ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ 6 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ من طريق أُخْرَى عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ " لَا نكاح إلا بولي بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ " قَالَ وَالْمَحْفُوظُ الْمَوْقُوفُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ

--> 1 أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 568 ، كتاب التاريخ : باب ذكر شعيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 3 / 629 ، لابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ، عن سعيد بن جبير به في 7 / 103 ، رقم 18520 ، 18521 . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . 2 أخرجه ابن جرير في تفسيره 10 / 60 ، رقم 27372 ، 27373 ، 27374 . 3 أخرجه ابن جرير في تفسيره 10 / 60 ، رقم 27370 ، 27371 . 4 أخرجه أبو نعيم في الحلية 3 / 236 ، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 238 ، وعزاه لابن عساكر عن أبي حازم . 5 أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 407 ، كتاب التفسير : سورة القصص ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 6 أخرجه الشافعي في الأم 5 / 35 ، كتاب النكاح : باب بالشهود ، والدارقطني في سننه 3 / 221 ، 222 ، كتاب النكاح ، حديث 11 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 124 ، كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولي مرشد .